الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( محكمة التمييز ، الدائرة المدنية ، الطعن رقم 211 لسنة 2014 ، تمييـز مـدني ، الـدائرة الثانية ، جلسة 2014/12/9 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    475

التفاصيل طباعة نسخ

 حكم تحكيم - عدم اشتماله على صورة مـن وثيقة التحكيـم - القـانـون يـفـرض ذلـك رعايـة لـصالح الخصوم - المشرع هـدف مـن إثبـات هـذا البيـان بحكـم المحكمين التحقق من صدور القرار في حـدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم - إغفال هذا البيـان يـؤدي إلى الـبطلان - يلـزم أن يـكـون الحكـم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته. مع تعليق للدكتور ميناس ختشادوریان ( قطر ) -- المشرع أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث عشر مـن الكتـاب الأول من قانون المرافعات، ومنها حكم المادة ( 202 ) التي توجب اشتمال الحكم بوجـه خـاص على صورة من وثيقة التحكيم، وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمـين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو وعلى هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التـي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أرفقت بأوراق الدعوى التحكيمية ذلك أنه يلزم أن يكـون الحكـم بذاتـه دالاً علـى استكمال شروط صحته، وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منهـا من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. (محكمة التمييز، الدائرة المدنية، الطعن رقم 211 لسنة 2014، تمييـز مـدني، الـدائرة الثانية، جلسة 2014/12/9)

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2157 لسنة 2012 مدني كلي بطلب الحكم بـبطلان حكـم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 13 لسنة 2010 من مركز قطـر الـدولي للتوفيـق والتحكيم. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 882 لـسنة 2013، وبتاريخ 2014/4/28 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فـي هـذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.

- وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن حكم التحكيم موضوع التداعي لم يشتمل على صورة من وثيقـة التحكيم حال أن القانون يشترط ذلك، الأمر الذي يصمه بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيبا مما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة (198) مـن قـانون المرافعات على أن " يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح.. " يـدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الثالث عشر مـن الكتاب الأول من قانون المرافعات، ومنها حكم المادة ( 202 ) التي توجب اشتمال الحكـم بـوجـه خاص على صورة من وثيقة التحكيم، وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هـذا البيـان بحـكـم المحكمين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو وعلى هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقق الغايـة التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن تكـون وثيقة التحكيم قد أرفقت بأوراق الدعوى التحكيمية، ذلك أنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالا علـى استكمال شروط صحته، وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. لما كان ذلك، وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقـاً

لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 207 ) من قانون المرافعات، إذا وقع بطلان في الحكـم أو فـي الإجراءات أثر في الحكم، وكان البين أن حكم المحكمين موضوع التداعي قد خلا من إيراد نص عقد الاتفاق على التحكيم المؤرخ 2010/6/17 الذي تم نظر النزاع الدائر بين الطرفين والفصل فيه على أساسه، إلا من إشارة له باعتباره سنداً لطلب التحكيم المودع من المطعون ضـده لـدى الأمانة العامة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وهو ما لا يغني عن إثبات البيان المشار إليـه - صورة اتفاق التحكيم – ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم موضوع التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. وحيث إنه لما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها – ولما تقدم، وكانت المحكمة لا ترى ثمـة موجب لإعادة الدعوى إلى محكمها للفصل فيها أو نظرها بنفسها، ومن ثم تقف عند الحكـم بالبطلان، عملاً بنص المادة (209) من قانون المرافعات. ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المـصروفات، وحكمـت فـي الاستئناف رقم 882 لسنة 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم التحكيم رقم 13 لـسنة 2010 وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. كاتب الجلسة الأعضاء نائب رئيس المحكمة مرزوق شافعي صالح شريف فؤاد العشري محمد خليفة البري د. ثقيل بن ساير الشمري مجدي إبراهيم عبد الصمد أحمد جلال عبد العظيم

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون