الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي - تصديقه على توقيع - لاختصاص - إبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    625

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز لطرفي هذه الدعوى ان يسلبا اختصاص الموظف المختص او القاضي الذي يقوم
مقامه ويمنحاه للمحكم الذي يختارانه، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة لقواعد الاختصاص
وتحايل على أحكام قانون التوثيق ومخالفة صارخة لأحكام المادتين 46 و 58 من قانون التحكيم.
(محكمة استئناف القاهرة- مأمورية الجيزة- دائرة 91 تجاري- الإستئناف رقم 25 لسنة
(2009/9/ 126 قضائية تجاري- جلسة 9
...........
...........
وحيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة الأوراق والمستندات مؤداها ان
2003 بصحة توقيع المدعى عليه /12/ المدعى عليهما كانا قد استصدرا حكمًا تحكيميًا بتاريخ 25
2002 ، والمتضمن بيعه /3/ الثاني عثمان محمد قرني عكاشة على عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 18
مساحة قدرها مائة متر مربع بناحية الشرفا مركز الصف موضحة الحدود والمعالم بالعقد.
أقامت النيابة هذه الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم السالف الإشارة، اليه للأسباب التالية:
-1 أن التحكيم قد انصب على مسألة من مسائل النظام العام لا يجوز الصلح عليها او الاتفاق
على ما يخالفها. - 2- سلب الحكم التحكيمي لاختصاص المحاكم ووروده على ما لا يجوز ان
يكون مح ً لا للتحكيم. - 3- أن القاضي في دعوى صحة التوقيع يقوم مقام تصديق الموظف
المختص على التوقيع وهو ما لا يجوز معه للمحكم أن يكون موثقًا للعقود او التصديق عليها بحال
من الأحوال. - 4- انه لما سلف بيانه من أسباب فإن النيابة العامة تطعن في هذا الحكم التحكيمي،
96 من قانون المرافعات. ، عم ً لا بحقِّها المخول لها بمقتضى نص المادتين 89
وحيث ان المدعى عليهما لم يحضرا رغم اعلانهما وإعادة إعلانهما بصحيفة الطعن ليقدما
ثمة دفع او دفاع، وقد قررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة اليوم.
وحيث انه متى استقر على وقائع هذه الدعوى على النحو السالف الذكر، فإن المحكمة تشير
الى ما هو مقرر قضا  ء وقانونًا من أن الغرض من دعوى صحة التوقيع هو الحصول على حكم
يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع، وهي وإن كانت لا
يجوز فيها مناقشة موضوع البيع او صحة التعاقد ونفاذه، الاّ ان القاضي فيها يقوم بدور الموظف
المختص بالتصديق على توقيع البائع.
وينبني على ذلك انه لا يجوز لطرفي هذه الدعوى ان يسلبا اختصاص الموظف المختص او
القاضي الذي يقوم مقامه ويمنحاه للمحكم الذي يختارانه، لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة لقواعد
الاختصاص وتحايل على أحكام قانون التوثيق، ومخالفة صارخة لأحكام المادتين 46 و 58 من قانون
التحكيم لما قد تضمنته دعوى صحة التوقيع منذ بداية رفعها من إجراءات تخرج عن ولاية المحكم
التحقيق من صحة التوقيع او تزويره وما يستلزمه ذلك من اتخاذ اجراءات جنائية في هذه الحالة الأخيرة.
2004 الصادر / لكل ما تقدم تعين الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المطعون عليه رقم 9
2003 موضوع دعوى البطلان الماثلة مع إلزام المدعى عليهما المصاريف شاملة /12/ بتاريخ 25
مقابل الأتعاب تبلغ مائة جنيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
2003 موضوع دعوى /12/ 2004 الصادر بتاريخ 25 / ببطلان الحكم التحكيمي رقم 9
البطلان الماثلة وألزمت المدعى عليهما المصاريف شاملة مقابل الأتعاب بمبلغ مائة جنيه.
.2009/9/ صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 9
أمين السر المستشار والمستشار رئيس المحكمة
وائل سمير الجمل سامح السنوسي طارق سلامة صبري حامد