وهو نتيجة ما توصلت إليه الهيئة أو المحكم من نتائج نهائية في كيفية حسم النزاع بالفصل في طلبات الخصوم ويمثل الرأي الأخير للمحكم أو الهيئة، ويجب الا يخرج المنطوق عن موضوع النزاع وإلا قضي ببطلانه، وفي حالة تعدد المسائل يكون منطوق الحكم في كل موضوع منفرداً.
المنطوق، بحيث يفصل كل جزء في كل منازعة على حدة، بشرط أن لا يخرج منطوق الحكم عن موضوع النزاع وإلا تعرض الحكم للبطلان.
عادة يذكر في القرار موضوع النزاع الذي نشأ بين الطرفين المتعاقدين والذي دعا أحد الأطراف إلى عرض النزاع على التحكيم وفي بعض الأحيان يذكر ملخص عن سبب النزاع ويحتوي القرار أيضاً طلبات المدعي ورد المدعى عليه وجميع أوراق الإثبات والأدلة التي قدمت في القضية.