ويتعين أن يكون منطوق الحكم واضحة وغير متناقض بين مشتملاته أو مع أسباب الحكم. ومن الجائز أن يرد قرار هيئة التحكيم في أسباب الحكم المتصلة به اتصالا وثيقا ولو لم يرد في المنطوق.
كما لا يشترط أن تتم تلاوة منطوق حكم التحكيم في جلسة علنية، على نحو ما تقضى به المادة 174 مرافعات، وإنما يكفي تسليم نسخة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه.