الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / مفهوم القرار التحكيمي

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    14

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم القرار التحكيمي

  تعد مسألة وصول المحكم إلى صياغة القرار التحكيمي، بمثابة الخطوة الأولى التي يطمح إليها أطراف النزاع، تليها سلسلة من الخطوات يكون الهدف منها تنفيذ هذا القرار، الا ان تلك الاجراءات تكون خارج نطاق سلطة المحكم أو الهيئة التحكيمية. 

  ويوجد كذلك اختلافاً آخراً بينهما، فمصطلح الحكم التحكيمي يستعمل في حالة كون التحكيم داخلياً، أي بين قوانين وطنية بحتة إذ لا محل للقوانين الأجنبية الناتجة عن اختيار أطراف النزاع لها.

   أما مصطلح القرار التحكيمي فيطلق في حالة التحكيم الدولي الذي يحوي على عنصر أجنبي ، أي عندما يختار الأطراف قانوناً اجنبياً ليفصل في نزاعهم، أو عندما تقودهم قواعد تنازع القوانين إلى قانون أجنبي فهنا تتوسع حلقة التحكيم ليدخل فيها عناصر وقوانين اجنبية غير القوانين الوطنية.

   وكذلك كان موقف قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 إذ نصت في المادة (270) منه على: (يُصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقاً لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة) ؛ ولأن المشرع العراقي ذهب إلى استعمال كلمة قرار، ارتأينا أن ننهج نهجه.

107