وقد نصت المادة (48) من قانون التحكيم اليمنى على معظم هذه البيانات حيث جاء فيها "يجب أن يشمل حكم لجنة التحكيم البيانات الآتية :
" أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات مدفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ".