الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / منطوق الحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    259

التفاصيل طباعة نسخ

يعد عدم النطق بالحكم في جلسة علنية أحد أسباب بطلان أحكام القضاء العادي ، أما في موضوع أحكام المحكمين ، فنجد أنه لا يترتب على عدم النطق بحكم التحكيم البطلان بخلاف أحكام القضاء فلا يلزم النطق به في جلسة علنية أو في حضور الخصوم ، إلا حين تتجه إرادة الأطراف إلى استلزام صدور الحكم في حضورهم وحتي هذه الحالة لا يترتب أي بطلان إذا لم يتم النطق في حضورهم .