يعد عدم النطق بالحكم في جلسة علنية أحد أسباب بطلان أحكام القضاء العادي ، أما في موضوع أحكام المحكمين ، فنجد أنه لا يترتب على عدم النطق بحكم التحكيم البطلان بخلاف أحكام القضاء فلا يلزم النطق به في جلسة علنية أو في حضور الخصوم ، إلا حين تتجه إرادة الأطراف إلى استلزام صدور الحكم في حضورهم وحتي هذه الحالة لا يترتب أي بطلان إذا لم يتم النطق في حضورهم .