منطوق الحكم هو مضمونه وجوهره وهو النتيجة النهائية التي انتهت إليها هيئة التحكيم، والتي تتمثل في رأيها النهائي في كيفية حسم النزاع بالفصل في طلبات الخصوم . و يكون الحكم باطلاً إذا لم يكن له منطوق و يجب أن يكون منطوق حكم التحكيم صريحاً، ويمكن أن يكون المنطوق ضمنياً، كأن يُبرز الحكم جميع طلبات المدعي مثلاً، ثم يذكر أنه قد حكم للمدعي بجميع ما طلبه .
ولا يترتب البطلان علي النطق بالحكم في غيبة أطراف النزاع، إذ أنه لا يُعد إجراء أساسياً.
ونستنتج مما سبق أن الحكم يعتبر صادراً من المحكمين ويحوز حجية الأمر المقضي، من تاريخ التوقيع عليه كتابةً من المحكمين وليس من تاريخ إعلان الخصوم به في جلسة علنية.
ولقد أخذ بهذا الاتجاه العديد من الدول العربية، مثل المادة 7/22 من قانون تحكيم الإمارات والتي تنص علي أنه لا يترتب البطلان علي النطق بالحكم في غيبة أطراف النزاع إذ أنه لا يُعد إجراء أساسياً.