قضاء الحكم هو القول الفصل في النزاع، والحل الذي أمر به حـسـمـاً لـــه بصفة نهائية، وفيه يتمثل الإلزام الذي يفرضه حكم التحكيم على أحد الطرفين أو على كل منهما. كذلك فإن القضاء الوارد في المنطوق هو الذي يكتسب حجية الأمر المقضى، ويقبل التنفيذ مباشرة بعد شمولا لحكم بالصيغة التنفيذية، وبالتالي يجب أن يكون ذلك القضاء صريحاً دون لبس أو غموض، وأن تكون عبارات المنطوق دالة عليه وبريئة من آفة التناقض الذي قد يمنع فهمه ويعوق تنفيذه. وقد عنيت بعض التشريعات الحديثة بالنص على ضرورة اشتمال حكم التحكيم على منطوق قضائه disposition Le dispositif من ذلك مثلاً القانون المصرى (المادة ٣/٤٣) ، والقانون البلجيكي (المادة ٥/۱۷۰۱) ، والمادة (٤/١٠٥٧) من القانون الهولندي.
وقد ذهبت محكمة النقض الإيطالية إلى أبعد من ذلك إذ قضت بعدم ضرورة اشتمال حكم التحكيم على منطوق مستقل عن الأسباب إذا كان من الممكن استخلاص قضاء المحكمين فى النزاع بصورة مؤكدة من مدونات الحكم، وذلك على الرغم من أن قانون المرافعات الإيطالي يعتبر خلو حكم التحكيم من المنطوق سببا من أسباب بطلانه المادتان ٤/٨۲۳ ٥/٨٢٩).