يقصد بمنطوق الحكم القرار الذي أصدرته هيئة التحكيم بشأن الطلبات التي عرضت عليها ... وترد بنود و فقرات منطوق الحكم بصيغة محددة وواضحة وكاشفة للمضمون الذي يحتوي عليه. وعادة يرد المنطوق في نهاية الحكم بعد استعراض طلبات وأقوال ودفوع وحجج الأطراف و بيناتهم ورد الهيئة عليها وقراراتها بشأن كل ذلك.
وإذا خلا الحكم من أي منطوق أو كان المنطوق متناقضاً فإنه يكون باطلاً إذ لا يمكن أن يحقق وظيفته. كذلك يبطل الحكم إذا جاءت عبارات المنطوق غير حاسمة وغير فاصلة فيما انتهى إليه الحكم.
ويشترط في منطوق الحكم أن يكون على صيغة قرار ملزم ويجب أن يكون واضحاً ويخلو من أي تناقض في بنوده أو بين هذه البنود وأسباب الحكم عموماً.
وليس لزوماً على هيئة التحكيم تلاوة منطوق الحكم في جلسة تخصص لهذا الغرض... حيث يجوز للهيئة الاكتفاء بتسليم الأطراف نسخاً من حكم التحكيم موقعاً عليه من المحكمين الذين وافقوا عليه، ما لم يتفق أطراف التحكيم أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يقضي بتلاوة منطوق الحكم في جلسة تنعقد بحضور الهيئة والأطراف جميعاً، وحتى في هذه الحالة لا يترتب أي بطلان على الحكم إذا لم يتم النطق به في جلسة علنية بحضور الأطراف.