بعد انتهاء تبادل المذكرات والمستندات والإجراءات اللازمة وسماع المرافعات عند الاقتضاء، تأمر الهيئة التحكيمية بحجز الدعوى للحكم صراحة أو ضمنا بتحديد جلسة إصدار الحكم.
وبحجز القضية للمداولة فيها، يقفل باب المرافعة، ولا يجوز لأطرافها بعد هذا التاريخ تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء أية ملاحظات جديدة، ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية الفصل 327/21 من الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية.
ولقد قضي بصحة موقف الهيئة التحكيمية التي لم تعتد بالشكاية الجنحية التي قدمت في مواجهة أحد اطراف الدعوى التحكيمة لأنها جاءت بعد إنتهاء المناقشات وحجز القضية للمداولة فيها .
ويعتبر المنطوق جزء من بنية الحكم التحكيمي في التشريع المغربي، ويكفي أن يحتوي الحكم التحكيمي الحل الفاصل في القضية المعروضة على الهيئة التحكيمية. إذ ما دلالة حكم تحكيمي لا يحتوي الحل للنزاع المعروض، وبالتالي جدوى اللجوء إلى التحكيم. ويعتبر المنطوق قائما كل ما مرة تسمح قراءته أن موضوع النزاع قد تم الفصل فيه من طرف الهيئة التحكيمية .
ولقد ماثل جانب من الفقه الفرنسي بين الحكم التحكيمي من جهة والحكم القضائي من جهة أخرى، معتبرا أن الحل الفاصل في الشكل أو الموضوع لا يمكن البحث عنه إلا في المنطوق دون التعليل.
في حين ذهب اتجاه آخر من الفقه إلى أن تكليف المحكم بجانب من الوظيفة القضائية وبشكل استثنائي مانع من أن نفرض عليه تحرير الحكم بالشكليات المفروضة على قضاة الدولة. ويعتمد هذا الاتجاه على غياب مقتضى تشريعي يلزم صراحة أن يقع التنصيص على الحل في شكل منطوق.
ويعتبر الحكم الصادر عن الهيئة تحكيميا ولو لم يفصل في مسألة موضوعية بالاستجابة لطلب الحكم بالأداء أو رده، أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل. ويكفي أن يفصل الحكم التحكيمي في مسألة إجرائية بين أطراف دعوى التحكيم حتى يأخذ هذا الوصف.