يلاحظ أنه لم يوجب قانون التحكيم النطق بحكم المحكمين أو بمنطوقه في جلسة علنية ، فالحكم يعتبر أنه صدر بالتوقيع عليه، ولهذا فإن النطق بالحكم ليس لازما إلا إذا اشترطة الأطراف في الاتفاق على التحكيم، أو في اتفاق لاحق يقبلة المحكم . إذا تطلب الاتفاق النطق بالحكم، أو قررت الهيئة النطق به، فيجب أن يتم النطق بمنطوقة شفويا في الجلسة المحددة لاصداره في غير علانية حافظا على السرية. ويجرى النطق به في هذه الجلسة ولو تغيب الأطراف أو احدهم عن حضورها. ولا يلزم أن يحضر النطق بالحكم جميع أعضاء الهيئة الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا على الحكم . على أنه إذا اتفق الأطراف على وجوب النطق بالحكم، فإن الحكم لا يعتبر أنه قد صدر إلا من تاريخ النطق به، ولهذا فأنه يشترط لصحة الحكم حضور المحكمين وأن تبقى صفتهم حتى النطق به ولا يكفى توقيعهم عليه. فإذا توفى أحدهم أو فقد أهليته قبل النطق بالحكم ، وجب وقف الإجراءات حتى يتم تعيين محكم بدلا منه وأعادة المرافعة أمام الهيئة بتشكيلها الجديد.