منطوق الحكم هو الجزء النهائي من الحكم الذي تحسم فيه المحكمة النزاع، وتؤكد به الحقوق، ويسبق عادة بعبارة:" بناءً على ما تقدم" غير أن ذلك لا يمنع أن يرد بعض ما حكمت به هيئة التحكيم في الأسباب، فتعتبر متممةً للمنطوق ومكملةً له، وتأخذ حكمه من حيث الحجية في التنفيذ؛ حتى يمكن القول بأن الحكم " قد أقام القضاء في أسبابه"
ويختلف منطوق الحكم عن النطق بالحكم، فالمنطوق هو حكم الهيئة المحدد للحقوق، والنطق بالحكم هو عملية إجرائية للإعلان عن الحكم، ولم يشترط النظام النطق بحكم التحكيم في جلسة علنية – كما سنرى لاحقاً – وإنما اكتفى بالنص على تسليم هيئة التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره (م43) على خلاف ما كان مقرراً في نظام التحكيم السابق(الملغي)، وهو في هذا يتماشى مع التوجه الدولي الذي لا يتطلب النطق بالحكم.
ويرتبط المنطوق بأسباب الحكم ارتباطاً وثيقاً، بحيث يكون المنطوق نتيجة سائغة لأسبابه.
وعلى ذلك ، يجب أن يكون المنطوق واضحاً لا غموض فيه، ولا ينطوي على تناقض بين أجزائه، بحيث لا يستقيم مع بعضها البعض، وأن يتضمن فصلاً في طلبات الخصوم بحيث يسهل تنفيذ الحكم مستقبلاً دون حاجة لتفسير أو تصحيح.
فإذا كان منطوق الحكم متناقضاً، فإنه قد يكون عرضة للبطلان باعتبار أنه من الشروط الواجب توافرها في الحكم، والتي تؤثر في مضمونه.