الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / منطوق الحكم:

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

منطوق الحكم:

 تعريفه وأهميته:

منطوق الحكم يعد بيانا من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم وهو القرار الصادر في النزاع والأسباب التي يستند إليها القرار، لذا قضي بأن: "بناء الحكم يتكون من ديباجته وأسبابه ومنطوقه فإذا ما حدث خطأ في ديباجة الحكم وعرضت الأسباب إلى ما يزيل أي شك في حقيقة أحد الخصوم فإن الخطأ الوارد يكون مجرد خطأ مادي لا يترتب عليه البطلان، وهو قرار المحكمة الذي انتهت إليه في القضية والذي ثلي في الجلسة العلنية للنطق بالحكم، والجزء النهائي من الحكم والذي يتضمن قرار القاضي بمنح الحماية القضائية، فتحسم فيه المحكمة النزاع وتؤكد به حقوق الخصوم، ويجب أن تتطابق عناصر المنطوق مع طلبات الخصوم، فلا تزيد عنها ولا تقل، وألا يكون الحكم قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم، أو بأقل مما طلبوه، فإذا لم تتطابق مع طلبات الخصوم أو كانت أجزاء المنطوق يتناقض بعضها البعض كان ذلك سبب للطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر، فالنص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة: " ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا.

وعلى الرغم من أن قرار المحكمة، أيا كان موضعه، يحوز الحجية، إلا أن أهمية المنطوق ترجع في أن الأصل ثبوت حجية الشيء المقضي لمنطوق الحكم، إذ أن العبرة في الأحكام بمنطوقها، سواء أكان صريحة أو ضمنياً، وأن المعول عليه في الحكم هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليها كلها أو بعضها، أو كانت أسبابا جوهرية أساسية تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق، فالمنطوق وحده الذي يحوز حجية الشيء المقضي، بحيث لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى .

والمستفاد من النص السابق أن المشرع الكويتي قرر بالنسبة لحكم المحكمين - مثلما هو الحال بالنسبة لقضاء الدولة . ألا يقتصر قضاء الحكم على منطوقه، وإنما قد يرد ضمن أسباب الحكم، فتؤكد محكمة التمييز على ذلك فتقرر بأن: "... وقضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق لما كان ذلك وكان الثابت من أسباب حكم التحكيم منار النزاع أن هيئة التحكيم قضت في تلك الأسباب قضاء حاسما برفض طلب الطاعنة المتعلق بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها العمولات المستحقة لها، فإن النعي عليه بالبطلان لعدم إشارته في منطوقه إلى القضاء الصادر برفض طلب العمولات يكون في غير محله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير سدید.

 

 خصائص المنطوق:

ولذلك يجب ألا يخرج منطوق الحكم عن موضوع النزاع، وإلا تعرض للحكم ببطلانه، وإذا تعددت المسائل المتنازع فيها، فإن الحكم يجب أن يتضمن في منطوقه قضاء يفصل في كل منازعة على حده، وإذا بطل جزء من أجزاء المنطوق، فإن ذلك لا يؤثر على قضاء المحكم في المسائل الأخرى، إلا إذا كان لا يمكن فصلها فيبطل الحكم كله.

فلا يشترط أن يتضمن المنطوق قضاء صريحا بالإلزام، فالحكم الذي يصدر بقفل رصيد حساب في أحد البنوك يحمل خصائص الأحكام)، والحكم الذي يصدر بصحة ورقة مطعون عليها بالتزوير، فإنها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب ندب خبير آخر أو الإحالة إلى التحقيق"، فالمشرع لم يشترط شكلا معينا للحكم وإنما ترك ذلك للقاضي وعليه فإن الحكم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، فلا يشترط حتى يحوز الحكم الحجية أن يكون صريحا وإنما يكفي أن يكون ضمنياً، فالحكم الصريح للمحكمة يعتبر أنه قد فصل ضمنا في كل مسألة يفترضها حتما القرار الذي يشتمل عليه الحكم..