يجب أن يتضمن حكم التحكيم النتيجة النهائية التي ترى هيئة التحكيم حسم النزاع وفقا لها .
ويجب ألا يخرج منطوق الحكم عن موضوع النزاع ، والا تعرض الحكم للبطلان.
ومن المتصور أن يرد البطلان على بعض اجزاء الحكم دون البعض الأخر. كما لو جاوزت الهيئة في حكمها الاتفاق التحكيم فيقتصر البطلان على أجزاء الحكم التي تجاوز حدود الاتفاق.