الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / منطوق الحكم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

منطوق الحكم

    منطوق الحكم: هو الجزء النهائي من الحكم، الذي يفصل في المسائل المتنازع عليها بين الخصوم"، ويمثل الرأي النهائي للمحكم، أو لهيئة التحكيم، وتؤكد به الحقوق.

   وقد نصت المادة (3/43) من قانون التحكيم المصري، وكذلك المادة (41/ج) من قانون التحكيم الأردني على ضرورة ذكر منطوق الحكم ضمن بيانات الحكم الأساسية، حتى يصبح من الممكن تنفيذه، ورتبتا على إغفال هذا البيان بطلان حكم التحكيم.

  ويجب أن يتوفر في منطوق حكم التحكيم ذات القواعد المعمول بها بالنسبة للحكم القضائي، حيث يجب أن يكون المنطوق واضحة، دون لبس، أو غموض، أو تناقض بين أجزائه بحيث لا تستقيم معاً.

   وقد بينت محكمة النقض المصرية ماهية التناقض الذي يعيب الحكم، إذ قضت بأن: (المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحی به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضي بما قضي به في منطوقه).

  هذا ويمكن تفادي الحكم بالبطلان، في حال وقع غموض في منطوق الحكم، وذلك عن طريق الرجوع إلى المحكمين الذين أصدروا الحكم، وطلب تفسير ما وقع فيه من غموض، وقد جاء هذا الحكم في نص المادة (49) من قانون التحكيم المصري، وكذلك نصت على هذا الحكم المادة (45) من قانون التحكيم الأردني.