منطوق الحكم: هو الجزء النهائي من الحكم، الذي يفصل في المسائل المتنازع عليها بين الخصوم، ويمثل الرأي النهائي للمحكم، أو لهيئة التحكيم، وتؤكد به الحقوق.
وقد نصت المادة (43\3) من قانون التحكيم المصري، وكذلك المادة (41\ج) من قانون التحكيم الأردني على ضرورة ذكر منطوق الحكم ضمن بينات الحكم الأساسية، حتى يصبح من الممكن تنفيذه، ورتبتا على إغفال هذا البيان بطلان حكم التحكيم.
ويجب أن يتوفر في منطوق حكم التحكيم ذات القواعد المعمول بها بالنسبة للحكم القضائي، حيث يجب أن يكون المنطوق واضحاً، دون لبس، أو غموض، أو تناقض بين أجزائه بحيث لا تستقيم معاً.
وقد بينت محكمة النقض المصرية ماهية التناقض الذي يعيب الحكم، إذ قضت بأن: (المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى بما قضي به في منطوقه).