ويعد منطوق حكم التحكيم أحد عناصره الجوهرية، فلا تقوم لهذا الحكم قائمة بدون منطوق يتضمن حلا للمسائل التنازعية سواء أكدت عليه النصوص التشريعية أم لا.
فيجب أن يتضمن منطوق حكم التحكيم رداً على هذه المسألة التنازعية دون زيادة أو نقصان.
كذلك، يجب على هيئة التحكيم أن تبرز في منطوق قرارها النهائي أن النزاع المعروض عليها من قبيل المسائل الجائز التحكيم فيها عملا بالقانون الواجب التطبيق على الإجراءات التحكيمية إذا أثار الخصوم دفعاً بان النزاع ليس من المسائل الجائز التحكيم فيها.
وإذا أغفلت هيئة التحكيم الفصل في أحد المسائل المتنازع عليها، فيجوز الرجوع إليها - ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم - بطلب إصدار حكم تحكيم إضافي .
وإذا كان قضاء هيئة التحكيم يرد في منطوق الحكم كأصل عام، إلا أن ذلك لا يمنع أن يرد بعض هذا القضاء في أسباب الحكم قياسا على ما يجري عليه العمل في نطاق قضاء الدولة المختص.
وإذا حدد الخصوم ضوابط معينة، فيجب على هيئة التحكيم مراعاتها كما لو اتفقوا على تحميلها للخصم خاسر الدعوى.