إن حكم التحكيم يجب أن يشتمل على النتيجة النهائية التي انتهت إليها هيئة التحكيم في حسم النزاع، وهو ما يطلق عليه (منطوق الحكم)، ويجب ألا يخرج المنطوق عن موضوع النزاع وإلا تعرض الحكم للبطلان، وإذا تعددت المسائل المتنازع عليها فيجب تجزئة المنطوق؛ بحيث يفصل كل جزء في منازعة على حدة، ويفيد ذكر منطوق الحكم في تنفيذه.