الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / منطوق الحكم / الكتب / الوجيز في التحكيم / النطق بالحكم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    294

التفاصيل طباعة نسخ

  النطق بالحكم وتسليمه وإعلانه للمحكوم عليه : -- لـم يشترط قانون التحكيم المصري النطق بالحكم في جلسة علنية شأنه في ذلك شأن سائر القوانين الأجنبية ؛ وإنما اكتفى بالنص في المادة 44 علـى تـسليم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة أصلية من حكـم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً مـن تـاريخ صدوره . ويتم هذا التسليم إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف
للطـرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التـي يتناولها التحكيم ، ولا يغني هذا التسليم طبقا لقضاء الاستئناف عن ضرورة أن يعلن المحكوم له ؛ المحكوم عليه بالحكم على يد محضر ؛ إذ بهذا الإعلان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم بالبطلان طبقاً للمادة 1/54 من قانون التحكيم . يغني طبقاً لما استقر عليه قضاء الاستئناف عن الإعلان على يد محضر أي إجراء آخر، وتطبيقاً لذلك قضي ؛ بأن تسليم صورة من حكـم التحكيم للمحكوم عليه بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه ؛ لا يغني عن إجراء الإعلان على يد محضر ، ولا ينفتح به ميعاد الطعـن عليه بالبطلان ( ۲ ) ، طبقاً للمادة 1/54 تحكيم أو إقراره بأنه علم بالحكم . وأساس هذا القضاء أن الإعلان يبدأ به ميعاد الطعن في حكم التحكيم بالبطلان ، ومن ثم يختلف عن باقي إعلانات أوراق التحكيم التي يسر المشرع إعلانها بأي طريقة طبقاً للمادة 7 من قانون التحكيم ، ومن ثم ؛ يتعين إعلان الحكم لشخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلي طبقاً لقواعد إعلان الأحكام في قانون المرافعات ( م ٢١٤ ) . فلا وهـذا القـضاء على إطلاقه محل نظر في اعتقادنا ، ذلك أنه يجوز التمسك ببطلان الإعلان إذا تحققت الغاية منه طبقاً للمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ومن ثم ؛ لا يجوز لمن تسلم شخصياً حكم التحكيم عن غيـر طـريق المحـضرين.