ويلاحظ أن هذه البيانات هي ذات البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم القضائي عموما ، وبالإضافة لذلك فإنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على الشكلية التي يحددها قانون التحكيم مثل أسماء الخصوم، وصفاتهم، ومواطنهم، ومن باشر الإجراءات نيابة عنهم، والتاريخ والمكان الذي صدر فيها، وأسماء المحكمين، وتوقيعاتهم ويترتب على إغفال، أسماء الخصوم، وصفاتهم وأسماء المحكمين، وأسباب الحكم، بطلان حكم التحكيم.
ويعد تسبيب الحكم من الشروط الجوهرية في الأحكام، وإغفال هذا الشرط يؤدي إلى بطلان الحكم، وفي الواقع فإن للتسبيب فوائد معتبرة لدى فقهاء القانون يمكن ايجازها فيما يلي:
أولا: ضمان حيدة القضاة، وعدم تحيزهم حتى يكون حكمهم عادلا، ومحل احترام الخصوم وغيرهم.
ثانيا: يلزم شرط التسبيب القاضي والمحكم بدراسة نقاط الخلاف دراسة وافية ومفصلة، لاستخراج الحجج التي يبني عليها الحكم .
ثالثا: إتاحة الفرصة للخصوم لدراسة الحكم، والوقوف على الأسباب التي بني عليها؛ ليتمكنوا من الطعن فيه على هدى وبصيرة.
رابعا: تمكين قضاء الدولة من إعمال مبدأ حجية الأحكام؛ ومنها مجموعة الأحكام التحكيمية، إذ بالتسبيب الواضح الحكم يتمكن القاضي من الحكم بقبول الدعوى الجديدة أو الحكم بعدم قبولها.