أسماء الخصوم وأهمية ذلك في بحثنا هو تحديد الخصوم الذي تستنفد ولاية المحكم لحكمة الصادر واثبات حجية الحكم للأطراف ، وعناوينهم لإعلان الخصوم بصحيفة البطلان ، ولايؤدي إغفال ذلك لبطلانه مادام لم يؤد إلى التجاهل من قبل الأطراف أو التنصل من الحكم ولم يحول دون قيام المحكوم ضده بإعلان البطلان الى المحكوم له ومن هذه البيانات اسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وذلك للتحقق من الشروط الواردة في اتفاق الأطراف. ومن البيانات الهامة صورة من اتفاق التحكيم أو وثيقة التحكيم ،وذلك لمعرفة حدود ولاية المحكم والذي يستمد منه المحكمون سلطانهم . وهو ما جاء في حكم لمحكمة استئناف القاهرة ردا على دعوى بطلان لحكم تحكيم وهي كالتالي :
قضية الشركة المصرية السعودية والمجموعة الاستشارية للدراسات المتكاملة: حيث رفعت الشركة المصرية دعوى بطلان الحكم تحكيم صادر لصالح المجموعة الإستشارية ،وجاء في وقائع الدعوى بأنه بموجب عقد اتفاق به شرط تحكيم بين الشركة المدعى عليها للقيام باعمل تصميم وتنفيذ الفندق هیلتون نبق شرم الشيخ ونشأ نزاع فتم اللجؤ للتحكيم وصدر حكم بإلزام الشركة المدعية بدفع ما تبقى من مستحقات العقد الأصلي وغيره من المبالغ المالية، وصدر حكم تصحيح هيئة التحكيم من تلقاء نفسها الأخطاء مادية لهذا الحكم بإسم الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها وتاريخ سنة صدور الحكم وجاء من أسباب بطلان الحكم و عدم شمول الحكم على وثيقة التحكيم، وخلوه من عناوين المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم فجاء رد المحكمة على هذه الاسباب كالتالي: - " وإن أوجب المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون التحكيم اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم ، فإن هدفه من ذلك هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطانهم المستمدة من اتفاق التحكيم فهو لذلك بيان جوهري يترتب على العدالة عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباتة بالحكم بما يؤدي الى البطلان وتتحقق الغاية من وجوب العمال
ويتحليل هذا الحكم نجد انه جاء شاملا للبيانات الواجب ذكرها في حكم التحكيم وفقا للماده43 من قانون التحكيم موضحا الهدف المرجو منها أن هدف المشرع من شمول وثيقة التحكيم الايتعدى المحكم حدود ولايتة . ما يثبت في حكم التحكيم الصادر، حيث أن هيئة التحكيم أشارت إليه بشكل ناف للجهالة من خلال المادة التاسعة من اتفاق التحكيم ، وتحقق منه الهدف المرجر من إمكان محكمة الطعن مراجعة الحكم الصادر، وعلى بيان أسماء الخصوم والمحكمين أوضح أهمية ذلك وخاصة في تحديد من صدر لهم الحكم والمحكمين الذين بصدور حكمهم تستنفد ولايتهم نحو الأطراف المذكور أسمائهم في الحكم الصادر بشكل لا يدعو الى الشك والريبة .
ولا يعتد بأن يكون اتفاق التحكيم تم إيداعة لدى قلم الكتاب لأن الحكم يجب ان يكون دالا بذاته وهو من القواعد التي أقرت به محكمة النقض في حكم لها حيث تنص على:- (النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه " يجب أن يشتمل حكم التحكيم على .... وصورة من اتفاق التحكيم إنما يدل على أن هدف المشرع من ايجاب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله علم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة9
من قانون التحكيم المشار إليه طبقا للمادة 47 منه ، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر .
ولم يختلف المشرع الكويتي من بيان الهدف من شمول حكم التحكيم على م صورة من وثيقة الحكم في الماده 183 من قانون رقم 138 لسنة ١٩٨٩.
واهتم المشرع الكويتي بإيداع أتفاق التحكيم لما أوضحناه من أهمية هذا البيان وان كان سمح في الماده 184 من قانون المرافعات على إبداع اتفاق التحكيم خلال العشرة الأيام التالية لصدور الحكم.
نص المشرع العراقي في المادة ٢٦٦ سابقة الذكر، حيث يجب صدور الحكم وفقا لما يقدمة الخصوم من مستندات مع تقيده بما سيق إيضاحة من الإلتزام بالمساواة بين الأطراف بتقديم لوائحهم ومستنداتهم على حدا سواء، إلا أنه أعنى المحكم من هذا في حال تخلف أحدهم.
ونص قانون التحكيم الإنجليزي في المادة ٥٢ على أن للأطراف حرية الاتفاق على الشكل الذي يصدر فيه الحكم التحكيمي وفي حال عدم الاتفاق.
يصدر الحكم التحكيمي مكتوبا وموقعا عليه من كافة المحكمين أو من أولئك الذين صادقوا عليه ، على أن يكون الحكم مسببا على أن يعني المحكم من تعليله في حال اتفاق الأطراف على ذلك ونصت الماده 53 على تحديد مكان التحكيم ما لم يكن هنالك اتفاق لأطراف النزاع على خلاف ذلك. ونص في الماده 54 على أن تحدد المحكمة التحكيمية التاريخ الذي يعتبر فيه القرار صادرا في حال عدم اتفاق الأطراف على مخالفة ذلك، مع الأخذ في الاعتبار في حال غياب اي تحديد يعتبر الحكم صادرا في تاريخ توقيعه من الحكم ،أو تاريخ توقيعه من آخر محكم في حال تعدد المحكمين .
وحددت الماده 1481 من قانون التحكيم الفرنسي الجديد(۳) لسنة ٢٠١١ على مشتملات حكم التحكيم ، وهي كالتالي:
اسم ولقب ومحل اقامة ومركز الإدارة للأطراف
أسماء المحامين أو أي شخص مثل أو عاون الأطراف
أسماء المحكمين الذين أصدروه
تاريخ الحكم
مكان الحكم
ونصت المادة 34 في لائحة مركز القاهرة الإقليمي (سابقة النص عليها)، البيانات اللازمة ، وهي توقيع المحكمين وسبب عدم توقيع الأقلية والتاريخ والمكان، وحلت من أسماء الأطراف ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم بإيجاز والرد عليه ، والطرف المتحمل دفع المصاريف والتي كانت مطلوبة سابقا .
مع ملاحظة أنه لا يشترط أن يشمل الحكم على اتفاق التحكيم إلا أنه لم يجعل توقيع المحكم المخالف على ورقة مستقلة عن الحكم ، ولا يعتبره جزءا منه كما كان سابقا ، والذي كان محل انتقاد .
ونصت الماده 55 من قانون التحكيم الإنجليزي ) على حرية الأطراف في الإجراءات المتبعة لإبلاغ الحكم على أن يتم إرسال الحكم فور صدور ، وأوضحت حق المحكمة في رفض تسليم الحكم في حال عدم دفع المصاريف، فيتبع الإجراءات الواردة بالماده 56 والماده ٢٨ من القانون ذاته والخاصه بدفع مصاريف التحكيم وهو ما لم ينص عليه المشرع المصري.