أوجبت التشريعات العربية تضمين حكم التحكيم للبيانات الأساسية الكافية لمعرفة موضوع النزاع والخصوم وطلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم والهيئة التي أصدرت الحكم ومنطوقه وأسبابه بحيث يكون الحكم عنواناً للقضية بمختلف عناصرها.
وتتمثل هذه البيانات في أسماء الخصوم والبيانات الشخصية للمحكمين وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم وتاريخ ومكان إصدار الحكم ومنطوقه وتوقيع الحكم مع ضرورة تسببه.
فالمادة (۱۸۳) من قانون المرافعات الكويتي أوردت البيانات اللازم توافرها في حكم التحكيم فنصت على أنه: "ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من اتفاق التحكيم وعلى ملخص لأقوال الخصوم و مستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين".
كما نصت على تلك البيانات المادة (3/43) من قانون التحكيم العماني فقالت يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً".