تشترط بعض التشريعات على وجوب استخدام لغة معينـة فـي التحكـيـم فيسري هذا الاستخدام على كل ما يتعلق بعملية التحكيم مـن تحديـد البيانـات أو المذاكرات المكتوبة أو المرافعات الشفهية، وكذلك في كل قرار تأخـذه الهيئـة أو رسالة توجهها أو حكماً تصدره، وهذا ما عالجته المادة ٢٢ من القانون النموذجي ومع ذلك ظل للاطراف إمكانية الاتفاق على استخدام لغة أخرى غير اللغة السابق تحديدها بشأن المرافعات الشفهية تحديداً وإذا كان الهيئة هي التي تولت تحديـد تملك أيضا صلاحية التعديل والتنويع شأنها شأن الأطراف، وإذا قدمت اللغة، فهي مستندات محرره بغير اللغة المستخدمة في التحكيم فلهيئة التحكيم أن تأمر بإرفاق ترجمة اللغة المستعملة في التحكيم وإذا تعددت اللغات فللهيئة قصر الترجمة على لغة واحدة، وما تجدر الإشارة إليه أن القانون العراقي لم يشير إلى مسألة تحديـد اللغة، وهذا قصور تشريعي في القانون العراقي يجب تلافيه، إلا أن مسألة تحديـد اللغة تبقى من المسائل الشكلية المهمة في حكم التحكيم ويبدو أن قصور المشرع العراقي في هذه المسألة هو أنه لا يوجدقانون خاص للتحكيم في القانون العراقـي باعتباره قانون مستقل فكل ما هو موجود في القانون العراقي هو نصوص مـواد في قانون المرافعات المدنية تبداء من نص المـادة (٢٥١ )إلـى المـادة (٢٧٦ ) ونحن هنا ندعو المشرع العراقي إلى وجوب وضع قانون خاص بالتحكيم مستقل عن قانون المرافعات المدنية ليحذوا حذو المشرع المصري والاردني.
يهدف أطراف اتفاق التحكيم إلى حسم ما نشب بينهم أو ما قد ينشب بيـنـهم من منازعات وذلك عن طريق المحكمين الذين لجأوا إليهم بدلاً من الالتجاء إلـى القضاء، ويلزم أن يصدر حكم المحكمين فاصلاً في موضوع الخلاف على نحواً حاسم فلا يعد حكم التحكيم مجرد حث الأطراف إلى انتهاج أسلوب معين في تنفيذ التزاماتهم .