من واقع اطلاعنا على نصوص القوانين محل الدراسة، نجد أن هناك مجموعة من البيانات الأساسية التي من شأن توافرها في الحكم التحكيمي أن يجعل منه قـرار مكتملاً في جميع جوانبه دون الحاجة لاستكمال أي نقص فيه . يكون دالا على ذاتيته بشكل مستقل ومتكامل، وهذا ما نجده في نص المادة (٢٧٠) بحيث من قانون المرافعات المدنية العراقي الفقرة الثانية والتي نصت علـى "يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الحضور ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صـدر فيـه وتـاريخ صدوره وتوقيـع المحكمين". كما نصت المادة (760) من قانون المرافعات الليبي على أنه "يـصدر حكم المحكمين.. ويجب أن يشمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الـذي صدر فيه.
وكذلك المادة (41- ج) من قانون التحكيم الأردني، والتي أضاقت ضرورة ذكر أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين ونفقاتهم وجنسياتهم وصفاتهم، كمـا أنها أضافت بأن يتضمن الحكم التحكيمي أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفيـة توزيعها بين الأطراف.
ومن خلال ذلك تتضح لنا أهمية توافر هذه البيانات(٨٧) في الحكم التحكيمي حتـي يكون كاملا بذاته، بل أن القضاء قد اعتبر عدم توافر بعض مـن هـذه البيانـات مدعاة لبطلان الحكم التحكيمي، ونقصد هنا حكم لمحكمة تمييـز دبـي والتـي قضت بأن" النص في الفقرة الأولى والثانية من المادة (۲۱۲ ) التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق علي التحكيم وقد هدف المشرع مـن ایجاب إثبات هذا البيان في الحكم للتحقق من صدور قرار المحكمكين في حـدود سلطتهم المستمدة من الاتفاق على التحكيم، فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المـشرع إثباته بالحكم مما يؤدي به إلي البطلان، ولا يغير من ذلك كـون الاتفاق علـى التحكيم قد أودع مع الحكم بقلم كتاب المحكمة، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته علي أستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيـه مـن البيانـات الجوهرية ".