3) ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.
4) صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( 47 ) من هذا القانون .
ويتضح من هذا النص أن الذي يختص بتنفيذ أحكام التحكيم المشار إليه في المادة 9 هو رئيس محكمة الإستئناف أو محكمة الإستئناف القاهرة المتفق عليها في حالة التحكيم التجارى الدولى.