حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / البيانات التي لا يشترط ذكرها في حكم التحكيم
إن البيانات التي وردت في قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون، على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يعاب الحكم في حالة تخلف البيانات لم يشترط القانون اشتمال ورقة الحكم عليها. ومن هذه البيانات ما يلي :
1. عدم ذكر بيان صدور الحكم باسم الحاكم أو الشعب. على خلاف الوضع في القانون الكويتي، حيث قضت محكمة التمييز إلى ضرورة صدور التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد، فإذا لم يصدر كذلك كان باطلاً، ولكنه لا يكون معدوماً . ومن ثم فإن الأثر الذي يترتب على عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد هو نتيجة طبيعية لما يفرضه الحكم على المحكمين فيلتزمون بتنفيذه، ويفرض على السلطات الأخرى فتعمل هي الأخرى على تنفيذه واحترامه، و عليه يتمتع حكم التحكيم بالقوة التنفيذية ويكون مصدرها إرادة المشرع لإرادة أطراف التحكيم، ويعامل لذلك كما يعامل حکم القضاء العادي.
2. لا يشترط ذكر رقم الدعوى التحكيمية، فإذا ورد خطأ في ذكر رقم الدعوى فإنه لا يمس صحة وسلامة الحكم، طالما أنه لا يجهل بالحكم و أطرافه.
3. عدم مراعاة ترتيب البيانات التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم، فالترتيب الذي ورد في نصوص القوانين المقارنة والمتعلق بالبيانات، لا يعتبر ترتيباً إلزامياً أو حتمياً، بحيث عدم التقيد به أو الإخلال به يترتب عليه البطلان، لذلك فيجوز أن تعرض هيئة التحكيم في حكمها لمستندات الخصوم وطلباتهم في الحيثيات أو الأسباب، أو أن تذكر أسماء الخصوم بعد أسماء المحكمين، فهذا الترتيب لا يخرج في كونه ترتيباً تنظيمياً وليس جوهرياً. إلا أن محكمة التمييز الكويتية تبنت موقفاً مغاير حيث أنها تقضي ببطلان حكم التحكيم الذي لا يتضمن الإشارة فيه إلى أنه صادر باسم أمير البلاد.