الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي صدر في اطار نزاعات الشغل - لا اختصاص المحكمة التجارة لتذييله بالصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    600

التفاصيل طباعة نسخ

إن الحكم التحكيمي يرجع النظر في طرق الطعن فيه وكذا في إيطاله الى المحكمة المختصة نوعياً لبت النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم فإن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يخرج عن ذلك ومن ثم يتعين الرجوع الى الجهة الموكول لها ذلك بشأن تلك الصيغة بحسب الاحوال (المحكمة التجارية بالدار البيضاء - الأوامر الرئاسية - أمر رقم 569 تاريخ 2008/3/5)حيث إن المحاكم التجارية تبت المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة أعماله التجارية إذا وجد اتفاق على ذلك طبقاً للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية. وحيث إن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضياً للمستعجلات (الفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي برأسها. وحيث أن من بين اختصاصات رئيس المحكمة بصفته تلك الاختصاصات الموكولة له بمقتضى القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.وحيث أن المشرع وبمقتضى الفصل 312 من القانون أعلاه نص على أنه يراد في هذاالباب ما يلي... رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.

وحيث أن في ذلك اشارة الى أن المقصود برئيس المحكمة ليس دائماً هو رئيس المحكمة التجارية ما دام أنه تم التنصيص على عبارة ما لم يرد خلاف ذلك". وحيث بمراجعة مقتضيات القانون المذكور يتضح أن المشرع لم يشر صراحة إلى رئيس محكمة اخرى غير أنه وفي أكثر من فصل اشار الى رئيس المحكمة المختصة كما هو الشأن في الفصلين 55 و 20- ويبقى المقصود بالمحكمة المختصة هو المحكمة المختصة نوعياً.

وحيث أن الذي يؤكد ذلك وبشكل واضح هو الفصل 34- الذي ينص على أنه "لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327 بعده يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع اعادة النظر طبقاً للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت تنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم وكما جاء في الفصل 35- ما يلي: "لا يواجه الاغيار بالأحكام التحكيمية ولو مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 الى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم".وحيث أن المشرع قد حسم بشأن الطعن في الحكم التحكيمي بإعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة اللذين يجب ممارستهما أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم وبذلك قد يتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية او المحكمة الإدارية او المحكمة التجارية ومتى كان الأمر كذلك فإن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ينبغي أن يتم من طرف الجهة الموكول لها ذلك حسب نوعية النزاع.وحيث وعلاوة على ذلك فالمشرع أورد نصاً يؤكد كل ذلك، ويتعلق الأمر بالفصل 36 327 الذي جاء في فقرته الأولى على أنه رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقاً للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها" وأضاف بمقتضى الفصل 27-327 على انه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي بنت جوهر النزاع في اطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، يصدر حكم بالابطال لغياب اتفاق التحكيم اوبطلانه فالمقصود بمحكمة الاستئناف بمقتضى الفصلين المذكورين هي محكمة الاستئناف المختصة نوعياً لبت النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم. وحيث وامام الثبوت القاطع بأن الحكم التحكيمي يرجع النظر في طرق الطعن فيه وكذا في ابطاله الى المحكمة المختصة نوعياً لبت النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم فإن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يخرج عن ذلك ومن ثم يتعين الرجوع الى الجهة الموكول لها ذلك بشأن تلك الصيغة بحسب الأحوال أما رئيس المحكمة الابتدائية اذا تعلق الأمر بنزاع مدني، وإما إلى رئيس المحكمة التجارية اذا تعلق الأمر بنزاع تجاري. أما اذا تعلق الامر بالنزاعات الادارية فالمشرع أوكل ذلك الى المحكمة الإدارية وليس الى رئيسها عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل 310 التي جاء فيها: يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية......وحيث أن الطلب الحالي يتعلق بحكم تحكيمي صدر في اطار نزاعات الشغل ومعلوم أن هذه الاخيرة تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبالتالي فطلب تذييله بالصيغة التنفيذية المقدم إلى رئيس المحكمة التجارية إنما قدم الى جهة غير مختصة نوعياً ويتعين التصريح بذلك.

             لهذه الاسباب

نصرح بعدم الاختصاص النوعي وابقاء الصائر على المدعيتين. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.