الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم مؤسساتي دولي - الموافقة على اختيار التحكيم لفض النزاع ان كانت الكتابة شرطا في عقد التحكيم، فإنه لا يشترط فيها شكل معين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    586

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاق على التحكيم هو استثناء يؤول بشكل ضيق ولا يمكن اللجوء إلى التحكيم الا اذا كان هناك اتفاق صريح على التحكيم او خطابات متبادلة تتضمن الموافقة الصريحة على التحكيم. المجلس الاعلى قرار عدد 291 تجاري - تاريخ 2007/3/7)حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3303 بتاريخ 02/12/02 في الملف عدد 14/01/1769 أنه بتاريخ 97/12/16 تم الاتفاق بين الطالبة شركة جاكوب بيطون والمطلوبة شركة لوكيرور، على أن تبيع الثانية للأولى كمية من القمح الكندي قدرها 30.000 طن، مع زيادة أو نقصان بنسبة 5%بثمن قدره 260 دولاراً أميركياً للطن الواحد خالص الكلفة والشحن خارج الدار البيضاء، وأنه بتاريخ 98/01/09 أرسلت البائعة للمشترية فاكساً تصادق بموجبه على العقد من اجل شحن حوالي 25,000 و 30.000 طن مع زيادة أو نقصان %5% من القمح الكندي الصلب أو نوع آخر افضل منه بثمن يصل الى 252,26 دولاراً أميركياً للطن الواحد، وذلك على أساس أحكام نموذجي كافتا" رقم 36 و 37 بما في ذلك أحكام تحكيم كافتا" رقم 125، وبعد عدة اسلات التجأت البائعة للتحكيم لدى جمعية تجارة الحبوب والمواد الغذائية كافتا" التي أصدرت بتاريخ 99/06/03 قرارها عدد 12386 القاضي بأن يؤدي الطرف المشتري للطرف البائع مبلغ 736000 دولار أميركي مع %7، أيد من طرف هيئة التحكيم الاستئنافية، وبمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/3/16 تقدمت به البائعة لرئيس تجارية البيضاء التمست فيه تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، قصدر الأمر وفق الطلب بعلة أنه وجيه ومعلل أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. الفوائد بسعرفي شأن الفرع الثاني للسبب الثالث حيث تنعى الطاعنة على القرار تحريف الوثائق والسندات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها على الفاكس المذكور المؤرخ في 98/3/06، إلا انه وبغض النظر عن ان هذه الوثيقة غير صادرة عن الطالبة وتتعلق بالعراقيل التي اعترضت تفريغ وبيع الحمولة وعدم الاستعداد لتسلمها، فإنها لا يمكن ان تشكل قبولاً للصفقة ولا للشرط التحكيمي بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ أن عبارة عدم الاستعداد لتسليم الحمولة تدل على رفض عقد اية صفقة وبالتبعية رفض أي شرط تحكيمي، أما باقي إفاداتها فلا تفهم الا كايجاب جديد معدل للايجاب المضمن بالفاكس المؤرخ في 98/1/9، أما الفصل 27 من ق ل ع المصرح بأن الرد المعلق على شرط او المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للايجاب ويتضمن ايجاباً جديداً فبالنسبة إلى النازلة فإن العرض الجديد الموجه الى السيد بيطون جاكوب وليس للطالبة المخفض لسعر الطن عقب عليه بفاكس آخر يفيد الرفض صراحة، أي أنه ليس هناك أية صفقة تمت، وبالتالي لا يوجد أي اتفاق على الشرط التحكيمي، غير أن المحكمة انت بتأويل غير ملائم لمضمون المستند اثر في القرار المطعون فيه، مما يجعله ناقص التعليل موازياً لانعدامه.

حيث أوضحت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي، أنه لا وجود لأية علاقة تعاقدية، وبالتالي لا وجود لأي شرط تحكيمي او اتفاق على التحكيم، مما يبقى معه تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية على غير أساس، ويتعين الغاء الصيغة التنفيذية المذيل بها المقرر التحكيمي المطعون فيه بالبطلان، وأضافت بمقتضى مذكرتها بجلسة 01/10/01 بأنه لم يصدر عنها أي جواب أو تصرف يرقى الى مستوى التعاقد، وإن كانت لم تتعاقد أصلاً، فإن هيئة كافتا للتحكيم ليست لها الصلاحية ولا المشروعية لبت النزاع، لأنه لا يمكن قبول التحكيم إن لم تقع عليه الموافقة كتابة بإعتبار أن الكتابة تعد شرطاً اساسياً لانعقاد العقد حسب نص الفصل 307 من ق م م، مما يبقى معه عنصر الرضائية للجوء للتحكيم غائباً، أما الفصل 25 من ق ل ع فلم تبين المطلوبة كيف أن جواب الطاعنة غير مطلوب، واضافت في مذكرتها بجلسة 01/10/29، أنها دفعت أمام الهيئة التحكيمية بعدم اختصاصها ابتدائياً واستئنافاً، غير أنها قالت باختصاصها بناء على تخمينات وليس على اساس اليقين، وتمسكت بموجب مذكرتها بجلسة 01/12/03 بأن اتفاقية نيويورك تشترط صراحة في مادتها الثانية أن يكون الاتفاق على اللجوء للتحكيم مكتوباً وموقعاً عليه، أو أن تتضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات والتمست لكل ما ذكر الغاء الصيغة التنفيذية المأمور بها ابتدائياً فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك بأن المستأنفة تعتمد على أن المقرر التحكيمي نتج من علاقة معدومة وعن هيئة غير مرخص لها بمقتضى شرط تحكيمي منبثق من ارادة الطرفين في حين تعتمد المستأنف عليها في وجود التحكيم على الفاكس المؤرخ يوم 1998/01/09 الذي لم تذكر المستأنفة توصلها به وإن كانت الكتابة شرطاً في عقد التحكيم، فإنه لا يشترط فيها شكلاً معيناً، ويكفي لانعقاده تبادل الطرفين للكتابات والمراسلات والفصل الثاني من اتفاقية نيويورك يجيز ذلك، والثابت من اوراق الملف ان الفاكس الذي حمل شرط التحكيم لدى كافتا" كان بتاريخ 98/01/09، كما أن المستأنف عليها أرسلت بتاريخ 98/02/26 فاكساً تأكيدياً، وأن الكل ظل بدون جواب لغاية 98/03/06، لما أرسلت المستأنفة رسالة بواسطة الفاكس أوضحت فيها العراقيل التي تعترض تقريغ وبيع الحمولة بسبب انعدام مكان الخزن وظروف السوق وعبرت عن عدم استعدادها لتسليم الحمولة، وبعد انجاز المستأنف عليها لفاكس مؤرخ في 98/03/10 بشأن تخفيض الثمن أرسلت المستائقة فاكساً مؤرخاً في 98/3/11 أخبرت بموجبه أنها ترفض وتنكر وجود الاتفاق على الصفقة وشروطها طبقاً للفاكس المؤرخ في 98/1/9، وإن كل ذلك يفيد وجود تبادل مراسلات تهم الصفقة موضوع الفاكس المؤرخ في 98/01/09، وأن رسالة الفاكس المؤرخ في 98/03/06 التي تبدي فيها المستأنفة العراقيل التي تعرضت لها كانت قبل الفاكس المؤرخ يوم 98/3/11 الذي صرحت فيه بالرفض لها، وبالاضافة لذلك فإنه من الثابت حسب كتابات المستأنفة ذاتها أن لها عدة معاملات سابقة مع المستأنف عليها في نفس المضمار وأنه في العرف المتعامل بشأنه معها، تنجز العقد بعد الاعلام بالصفقة لتأكيده، وفي هذه الصفقة التي لا تنكر توصلها بالفاكس المتعلق بها، لم ترد أو تطالب بالعقد داخل المدة المعقولة الى حين شروع المستأنف عليها في التنفيذ، أما الفصل 25 من ق ل ع فهو ينص على أن السكوت عن الرد يعتبر بمثابة القبول إن تعلق الايجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلاً بين الطرفين كما في نازلة الحال، وأنه من خلال كل ذلك يتجلى ان المنازعة في وجود الاتفاق على التحكيم تبقى غير مرتكزة على اساس ويلزم ردها في حين الاتفاق على التحكيم بعد استثناء والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق، أي أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم إلا اذا كان هناك شرط تحكيمي او اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن ارادة الطرفين من خلال عقد مكتوب او خطابات متبادلة كما يقضي بذلك الفصلان 307 و 309 من ق م م والمادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية وتنفيذها، وبالرجوع المتبادلة بين الطرفين، لا يوجد من بينها ما يتضمن موافقة الطالبة على اختيار التحكيم لفض أي نزاع قد ينشب بينها وبين المطلوبة بخصوص موضوع الصفقة، أما الفصل 25 من ق ل ع فلا مبرر للاستدلال به في المادة التحكيمية، نظراً لما سبق ايضاحه من وجوب التعبير الصريح عن الاتفاق على التحكيم، فتكون بذلك المحكمة بتعليلها المذكور قد حرفت مضمون مستندات بشكل أدى إلى خرق القانون السالف مناقشته وعرضت قرارها للنقض. للفاكسات وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة

            لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لبته من جديد طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيساً والسيد نور الدين لو باريس رئيس القسم المدني الثاني والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقرراً زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وسعيدة بنموسى وصفية المزوري ومليكة بامي والكبير التباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب