الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / حكم تحكيمي - مراجعة أبطال – الحالات المنصوص عليها في المادة 150 أميم - مراجعة لابطال وثيقة التحكيم - استوبل - عدم احترام مبدأ العمل الجماعي - لجوء الى محكمة التحكيم استنادا الى الشرط التحكيمي - مراجعة مردودة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    842

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الأولى)، 9 اكتوبر 2008،

شركة La(France Quick As Marocaine des loisirs لا يمكن تقديم مراجعات الابطال الا في الأحوال الواردة على سبيل الحصر في المادة 1502 أ.م.م. لا تشمل أي من هذه الحالات ابطال وثيقة التحكيم، في حين ان ارتباط العقد بمحكم استقال من مهماته بشكل مسألة مختلفة عن شرعية اتفاقية التحكيم. لا يمكن لأحد الاطراف، عملاً بقاعدة الاستوبل، الادلاء أمام المحكمة بابطال الحكم التحكيمي بسبب عدم احترام مبدأ العمل الجماعي و بطلان وثيقة التحكيم، في حين أن الأطراف لجؤوا الى محكمةالتحكيم ا الى الشرط التحكيمي، كما وقعوا وثيقة التحكيم و أشتركوا في اجراءات التحكيم.