قانون التحكيم الأردني البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم وهي بيانات شكلية وأخرى موضوعية كما يلي:
1- البيانات الشكلية:
وتشمل هذه البيانات ما يلي:
أ. الديباجة:
يجب أن يصدر حكم المحكمين باسم الجهة التي تصدر باسمها الأحكام، شأنها في ذلك شأن الأحكام التي تصدر عن المحاكم القضائية في الدولة، فإذا لم يصدر الحكم على هذا النحو كان باطلاً.