قانون التحكيم الأردني البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم وهي بيانات شكلية وأخرى موضوعية كما يلي:
1. البيانات الشكلية
أ. الديباجة
يجب أن يصدر حكم المحكمين باسم الجهة التي تصدر باسمها الأحكام، شانها في ذلك شأن الأحكام التي تصدر عن المحاكم القضائية في الدولة، فإذا لم يصدر الحكم على هذا النحو كان باطلاً .