الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / كتابة الحكم وبياناته وتسبيبه

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

كتابة الحكم وبياناته وتسبيبه

 وهذه قاعدة أساسية واجبة الاتباع ولو بالنسبة إلى التحكيم بالصلح .

     وتنص المادة المتقدمة على أنه يجب أن يشتمل الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه و المكان الذي صدر فيه و تاريخ صدوره و توقيعات المحكمين . وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين .

    وكانت المادة 840 من القانون المصري السابق توجب كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الصادر من المحكمة ـ ثم جاءت بعدئذ تؤكد وجوب توافر البيانات السابقة – بوجه خاص – وهي في الواقع من بيانات الحكم ، وإنما شاء المشرع أن يؤكد وجوب توافرها في حكم المحكم .

     وتوجب المادة المتقادمة أن يشتمل الحكم على صورة مشارطة التحكيم ـ أو شرطه ـ وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم أى وقائع القضية . ويتعين أن تذكر أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم ومن باشر الاجراءات نيابة عنهم وصفته ، والمكان الذي صدر فيه الحكم وتاريخ صدوره وأسماء المحكمين وتوقيعاتهم .

     والنقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذلك عدم بيان أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

    كذلك القصور في أسباب الحكم الواقعية تؤدى إلى بطلانه . ( راجع المادة ١٧٨ )

     كذا في مصر ، يتعين أن يكون حكم المحكم مسبباً ولو كان مفوضاً بالصلح وذلك عملا بصريح المادة 507 التي يعمل بها في كل الأحوال .

     والجدير بالذكر أن القواعد المتقدمة يعمل بها – ومسلم بها – ولو من يجادل في طبيعة الحكم الموضوعية ويعتبره عقدا ، بل ولو عند من يجادل في صفة المحكم بالنسبة للنزاع المطروح عليه .

    وإذن ، وأياً كان الرأي في طبيعة حكم المحكم من الناحية الموضوعية فانه يخضع لشكل الأحكام العادية .

ولا يتأثر اختصاص المحكمة التي يتعين إيداع الحكم وأصل المشارطة قلم كتابها بالمكان الذي يتم فيه التحكيم أو بالمكان الذي صدر فيه الحكم لأن المحكمة المختصة في صدد الايداع هي تلك المختصة أصلا بنظر النزاع عملا بالمادة 508 من قانون المرافعات .

      ومن ثم ، من الجائز أن يصدر الحكم في القاهرة ويكون الايداع واجباً في قلم كتاب محكمة الاسكندرية الابتدائية المختصة أصلا بنظر النزاع .

    وعدم بيان تاريخ صدور الحكم يؤدى إلى بطلانه ، لأن أهمية هذا البيان أساسية لتحديد ما إذا كان قد صدر الحكم في خلال الميعاد المقرر للتحكيم أم جاوز هذا الميعاد .

ويحصل التمسك ببطلان الحكم لعدم بيان تاريخ صدوره مع التمسك ببطلانه لصدوره بعد الميعاد المقرر للتحكيم وهذا البطلان وذاك لا يتصل بالنظام العام ويلاحظ أنه لا يبطل الحكم ولو لم يذكر فيه تاريخ صدوره ما دام هناك تاريخ ثابت يقطع أن المحكمين إنما قد صدر حكمهم في خلال الميعاد المقرر ، كما إذا تم إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة في خلال الميعاد المقرر لإصدار الحكم ، أو توفى أحد المحكمين في خلال هذا الميعاد وبعد التوقيع على الحكم .