الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / كتابة الحكم وبياناته وتسبيبه

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    286

التفاصيل طباعة نسخ

كتابة الحكم وبياناته وتسبيبه

   يوجب القانون كتابة حكم المحكم عملاً بالمادة 840 فهى تقرر وجوب كتابة الحكم كما يكتب الذى يصدر من المحكمة. 

   وهذه قاعدة أساسية واجبة الاتباع ولو بالنسبة إلى التحكيم بالصلح.

   وتنص المادة المتقدمة على أنه يجب أن يشتمل الحكم بوجه خاص على صورة مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذاوقعته أغلبية المحكمين.

   ومما تقدم يتبين أن المادة 840 بعد أن أوجبت كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الصادر من المحكمة _ أى بعد أن اشترطت أن تتوافر فى حكم المحكم بيانات الحكم الصادر من المحكمة - جاءت تؤكد وجوب توافر بيانات _ بوجه خاص _ هي في الواقع من بيانات الحكم ، وإنما شاء المشرع أن يؤكد وجوب توافرها في حكم المحكم. 

   وتوجب المادة المتقدمة أن يشتمل الحكم على صورة مشارطة التحكيم _ أو شرطه _ وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم ــ أى وقائع القضية. ويتعين أن تذكر أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم ومن باشر الأجراءات نيابة عنهم وصفته، والمكان الذي صدر فيه الحكم وتاريخ صدوره وأسماء المحكمين وتوقيعاتهم.

   والنقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذلك عدم بيان أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

   كذلك القصور في أسباب الحكم الواقعية تؤدى إلى بطلانه (راجع المادة 349).

   كذا في مصر، يتعين أن يكون حكم المحكم مسبباً ولو كان مفوضاً بالضلح وذلك عملاً بصريح المادة 840 التي يعمل بها في كل الأحوال.

   والجدير بالذكر أن القواعد المتقدمة يعمل بها ومسلم بها . ولو عند من يجادل فى طبيعة الحكم الموضوعية ويعتبره عقداً، بل ولو عند من يجادل في صفة المحكم بالنسبة للنزاع المطروح عليه. 

   وإذن، وأيا كان الرأى فى طبيعة حكم المحكم من الناحية الموضوعية فإنه يخضع لشكل الأحكام العادية. 

   وعدم بيان المكان الذى تم فيه التحكيم أو صدر فيه الحكم لا يؤدى إلى بطلانه . ولا يتأثر اختصاص المحكمة التي يتعين إيداع الحكم وأصل المشارطة قلم كتابها بالمكان الذى يتم فيه التحكيم أو بالمكان الذي صدر فيه الحكم لأن المحكمة المختصة في صدد الإيداع هي تلك المختصة أصلاً بنظر النزاع عملاً بالمادة 842 من قانون المرافعات.

   ومن ثم من الجائز أن يصدر الحكم في القاهرة ويكون الإيداع واجباً في قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية المختصة أصلا بنظر النزاع.

   وعدم بيان تاريخ صدور الحكم يؤدى إلى بطلانه، لأن أهمية هذا البيان أساسية لتحديد ما إذا كان قد صدر الحكم في خلال الميعاد المقرر للتحكيم أم جاوز هذا الميعاد.

   ويحصل التمسك ببطلان الحكم لعدم بيان تاريخ صدوره مع التمسك ببطلانه لصدوره بعد الميعاد المقرر للتحكيم وهذا البطلان وذاك لا يتصل بالنظام العام. 

    ويلاحظ أنه لا يبطل الحكم ولو لم يذكر فيه تاريخ صدوره مـا دام هناك تاريخ ثابت يقطع أن المحكمين إنما قد صدر حكمهم في خلال الميعاد المقرر، كما إذا تم إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة في خلال الميعاد المقرر لإصدار الحكم، أو توفى أحد المحكمين في خلال هذا الميعاد وبعد التوقيع على الحكم.