أشارت مجموعة من القوانين إشارة صريحة أو ضمنية إلى مايجب أن يحتويه القرار التحكيمي، لذلك سندرس ما يجب أن يحتويه القرار التحكيمي من أمور، وفق ما أشار إليه عدد من القوانين العربية والأجنبية، فقد نص المشرع العراقي في الفقرة (2) من المادة (270) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على: (يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم و مستنداتهم . وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين).
ويذكر أن قانون التحكيم الإنكليزي لسنة 1996 نص في الفقرة (1) من المادة (52) على: (إن الأطراف أحرار على الاتفاق فيما يجب أن يحويه القرار التحكيمي) إلا أنه وفي المادة ذاتها نص على جملة من الأمور يجب أن يحويها القرار التحكيمي، وهي مشابه للأمور التي اتفقت اغلب القوانين والاتفاقيات على وجوب اتباعها.
وكذلك نهجت جملة من القوانين كما هو حال المشرع المصري في المادة (43) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وقانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2010 في المادة (41) منه على الأمور ذاتها، وسار على النهج ذاته قانون التحكيم السوري رقم (4) لسنة 2008 وذلك في المادة (42)، وكذلك قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 في المادة (790)، وكذلك قانون المرافعات الفرنسي في المادة (1472).
أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية، فقد نصت المادة (32) من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري: (يجب أن يكون القرار مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين، والطرفين، وتاريخ القرار، ومكان صدوره، وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً ) .
ولم يغفل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (UNSITRAL) عن شكل القرار التحكيمي فقد نصت المادة (34) وفي الفقرتين (3)، (4) على: (3-على هيئة التحكيم أن تبين الأسباب التي استند إليها القرار ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على عدم بيان الأسباب. 4- يكون قرار التحكيم ممهوراً بتوقيع المحكمين ويذكر فيه التاريخ الذي أصدر فيه ومكان التحكيم وفي حال وجود أكثر من محكم واحد وعدم توقيع أحدهم تذكر في القرار أسباب عدم التوقيع).