الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / بيانات قرار التحكيم 

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

بيانات قرار التحكيم 

   فقد جاء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ المعدل في الفقرة (الثانية) من المادة (۲۷۰) على أنه: "يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم، ومستنداتهم، وأسباب القرار ومنطوقة ، والمكان الذي صدر فيه، وتاريخ صدوره، وتواقيع المحكمين"، وجاء قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ ، في المادة (٤٣) الفقرة (الثالثة) منه على: "...٣. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم ، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً". 

   وبالنمط نفسه جاء قانون التحكيم الأردني في المادة (٤١) في الفقرة (ج)، وكذلك جاء قانون المرافعات الفرنسي الجديد رقم (۱۲۳۱/۹۸) لعام ۱۹۹۸ في نص المادة (١٤٧٤) منه على أن قرار التحكيم يشتمل على أسماء المحكمين الذين أصدروا القرار وأسماء أطراف النزاع ومحل إقامتهم وأسماء المحامين والاشخاص الذين مثلوا الأطراف ومساعديهم، ومحل وتاريخ إصدار القرار، وسبقتها بالقانون نفسه المادة (١٤٧١) وجاء فيها : يجب أن يتضمن قرار التحكيم موجزاً لإدعاءات الطرفين ومستنداتهم والأسباب التي دعت إلى إصدار القرار".

   أما ما جاء في الاتفاقيات الدولية، فقد جاء القانون النموذجي لقانون التحكيم التجاري الدولي( Unictral) في نص المادة (٣٤) في الفقرة (الثالثة) على: "..... على هيئة التحكيم أن تبين الأسباب التي استند إليها القرار ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على عدم بيان الأسباب"، أما الفقرة (الرابعة) من نفس المادة، فقد نصت على: "...٤. يكون قرار التحكيم ممهوراً بتوقيع المحكمين، ويذكر فيه التاريخ الذي أصدر فيه، ومكان التحكيم، وفي حال وجود أكثر من محكم واحد وعدم توقيع أحدهم، نذكر في القرار أسباب عدم التوقيع". 

   وجاءت اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري في نص المادة (۲۳) على: "يجب أن يكون القرار مسبباً، وأن يتضمن أسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار، ومكان صدوره وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم، والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً". 

107