الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / البيانات الالزامية لقرار التحكيم

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    232

التفاصيل طباعة نسخ

البيانات الالزامية لقرار التحكيم

لم يكتف المشرعان اللبناني والعراقي باشتراط أن يصدر قرار التحكيم كتابة وانما حددا البيانات التي يشتمل عليها قرار التحكيم بنص المادة (۷۹۰) أ م م اللبناني والمادة (۲/۲۷۰) من قانون المرافعات المدنية العراقي لكي تكتمل الشروط الشكلية لهذا القرار.

   وعليه فإن قرار التحكيم الصادر وفقا للقانونين اللبناني والعراقي يجب أن يشتمل على البيانات الالزامية الآتية:

1 - أسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروا القرار

   الغاية من ذكر هذا البيان هو التعرف على المحكم أو المحكمين الذين أصدروا القرار تعريفا نافيا للجهالة، وكان الأجدر بالمشرع أن يلزم هيئة التحكيم ببيان عناوين المحكمين أيضا.

2- مكان وتاريخ إصدار القرار

   الغاية من ذكر تاريخ إصدار قرار التحكيم، هو لتحديد اليوم والتاريخ الذي تسري فيه آثار القرار ومن بينها حجية الأمر المقضي به. ومعرفة صدور القرار خلال المهلة (المدة) المحددة من الاطراف في اتفاق التحكيم.