الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / الخصومة في التحكيم / بيانات القرار التحكيمي

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    243

التفاصيل طباعة نسخ

بينت المادة (270/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي بأن يشتمل قرار التحكيم ، بوجه خاص ، على ملخص لاتفاق التحكيم ، وخلاصة أقوال الطرفين ، وما قدموا من أدلة ، كمستندات وغير ذلك ، ثم بيان الأسباب التي استندت اليها الهيئة في قرارها ، وأن يتضمن القرار ، مكان صدوره ، وتاريخ صدوره ، وتواقيع المحكمين المشتركين في إصداره ، ويعد ما ورد في المادة المذكورة تأكيداً لما ورد في المادة (1/159) من القانون التي توجب بيان الأسباب المبنية في القانون ، زد على ذلك أن على الهيئة ، أن تذكر في قرارها ، بيان الأوجه التي حملتها على قبول الادعاءات أو ردها التي بينها الخصوم في الجلسات شفاهاً أو كتابة ، مع ذكر النص القانوني الذي استندت اليه .

ويستلزم قانون المرافعات المدنية العراقي، توقيع القرار التحكيمي من جميع

أعضاء الهيئة ولا يغني توقيع أكثريتهم ، أما مشروع قانون التحكيم العراقي، فأنه

أخذ بجواز توقيع القرار من أكثرية اعضاء الهيئة على أن يثبت العضو المخالف

أسباب عدم توقيعه القرار على أصل الحكم أو في ورقة مستقلة. أما في قانون التحكيم المصري فقد أوجبت المادة (٢/٤٣) منه على أن تكون أحكام التحكيم مسببة، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم . ويصدر الحكم بالاتفاق أو بالأغلبية، ويوقع الحكم من جميع المحكمين، أو من أغلبيتهم، شرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية . وفي القانون الفرنسي، بينت المادة (١٤۸۱) من قانون أصول المحاكمات المدنية مشتملات الحكم التحكيمي

بالآتي:

أ - أسم كل من المحكمين الذين أصدروه.

ب - تاريخ الحكم.

ت- أسم وشهرة أو تسمية كل الأطراف، وعنوان موطنهم أو مركزهم الرئيسي .

ث- ووفقاً للحالة إسم المحامي أو الشخص الذي مثل الأطراف أو ساعدهم .

ج - توقيع كافة المحكمين ، إلا أنه إذا رفضت أقلية المحكمين ذلك ، فأنه يذكر في الحكم ويكون له الاثر القانوني كما لو كان موقعا من كافة المحكمين .ِ الملف 113