الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / البيانات الإلزامية في حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    75

التفاصيل طباعة نسخ

 

البيانات الإلزامية في حكم التحكيم

   يجب يشتمل حكم التحكيم على بيانات أساسية وبدونها فإن حكم التحكيم يفتقر أسماء الخصوم لصفته كحكم وهذه البيانات كانت محط اهتمام وعناية التشريعات وهي أسماء الخصوم وأسماء المحكمين مكان إجراء التحكيم ومكان صدور الحكم، موضوع النزاع، قرار المحكمين وأسبابه، تاريخ الحكم، وتوقيع المحكمين.

  أورد المشرع السوداني في قانون التحكيم لسنة (2016) بعض البيانات الواجب اشتمال الحكم عليها وسكت عن بعضها، فالتي أوردتها صراحة التسبيب والتوقيع وتدوين رأى العضو المخالف في ورقة مستقلة إذا تقدم به والتي سكت عنها هي أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره ، فكل بيان من تلك البيانات مهم ولديه غاية يحققها وسكوت المشرع السوداني عن تلك البيانات غير مبرر ويثير في التطبيق العملي عند نظر دعوى البطلان العديد من الإشكالات والتناقضات.

   نص المشرع المصري في المادة (43) من قانون التحكيم بأن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.

  في فرنسا في قانون المرافعات المدنية المعدل لسنة 2011م توجب المادة (1481) أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم وتاريخ ومكان صدوره وأسمـاء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم وأسماء المحامين والأشخاص الذين مثلوا الأطراف أو ساعدوهم، والمادة (1480) تستوجب أن يكون الحكم موقعا من جميع المحكمين أو أغلبيتهم وبيان رفض الأغلبية للتوقيع ويرتب القانون جزاء البطلان في حالة إغفال هذا البيان الأخير، والمادة (2/1483) خففت من جزاء البطلان كل ما كان النقص أو عدم الدقة في البيانات اللازمة لصحة الحكم من الممكن تكملته من مستندات الدعوى.

  في اسبانيا في قانون التحكيم رقم (2003/60م) تستوجب المادة (37) (الفقرات (3، 4، 5) أن يشتمل حكم التحكيم على توقيع المحكمين الذين أصدروه والآراء المخالفة أن وجدت وفي حالة تشكيل الهيئة من أكثر من محكم واحد يكفي توقيع أغلبية الأعضاء أو توقيع الرئيس منفردا مع بيان سبب عدم توقيع كل عضو ممتنع، كما يجب أن يكون الحكم مسببا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وأن يتضمن بيان مكان إجراء التحكم الذي سيعتبر مكانا لصدور الحكم.

  في قانون المرافعات النمساوي المعدل بقانون (2006/1/13م) تستوجب المادة (606) توقيع المحكمين الذين أصدروه ويكفي توقيع الأغلبية مع بيان سبب عدم توقيع الأقلية ويشترط أن يكون مسببا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وتاريخ ومكان إجراء التحكيم الذي سيعتبر مكانا لصدور الحكم.

   في قانون المرافعات الهولندي تستوجب المادة (1057) أن يشتمل الحكـم علـى أسمـاء المحكمين وعناوينهم وأسماء الخصوم وعناوينهم وتاريخ ومكان صدور الحكم وتوقيع المحكمين الذين أصدروه أو أغلبيتهم مع بيان سبب عدم توقيع الأقلية وأسباب الحكم وفي المادة (1065) فإن عدم توقيع المحكمين أو تسبيبهم للحكم يستوجب البطلان في قانون التحكيم الإماراتي لعام 2018م تستوجب المادة (41) أن يشتمل الحكم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا وتاريخ ومكان صدوره. 

ذات البيانات أعلاه تم النص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري

لعام 2017م في المادة (31) ، وفي المادة (42) من نظام التحكيم السعودي لسنة 2012م، والمادتين ( 791، 791 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لسنة 1983م.

107