تضمن حكم التحكيم البيانات المنصوص عليها في المادة 507 مرافعات، القضاء ببطلانه دون سلوك الخصم طريق الطعن بالتزوير . خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من حكم التحكيم - محل التداعى - أنه عنوان بتاريخ وكان إصداره وأشارت ديباجته إلى صدوره بناءً على مشارطة التحكيم الواردة في عقد المقاولة المحرر بتاريخ 1982/9/30 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، وإختبار المحكم الذي اصدره من قبل الطرفين وأورد فى منطوقه إلى صدوره بعد فحص وجهات النظر للطرفين ومراجعة الأعمال المنفذة والمستندات المقدمة ، مما يتوافر فيه البيانات المتطلبة في حكم التحكيم وفقاً للمادة 507 من قانون المرافعات، وإذ خلت الأوراق مما يدل على سلوك المطعون ضده الأول إجراءات الطعن بالتزوير بما ورد بهذا الحكم فإنه يكون منزهاً عن البطلان المقرر بالفقرة الرابعة من المادة 513 من قانون المرافعات التي تنص على أنه " يجوز طلب بطلان حكم التحكيم في الأحوال الآتية .............. (4) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى بطلان الحكم المتقدم على ما أورده في مدوناته من أنه لم يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة 507 من قانون المرافعات لعد تضمينه ملخص أقوال الشهود ومستنداتهم ، وأنه لم يثبت إستدعاء المطعون ضده الأول لتمكينه من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه