تتعدد أصناف الحكم التحكيمي الذي تصدره الهيئة التحكيمية بحسب كل نازلة على حدة. وتتعدد معه الحلول المتخذة بحسب الطلبات الأصلية والعارضة والمقابلة .
وتدعى الهيئة التحكيمية إلى النظر في مجموعة من الطلبات المترتبة عن اللجوء إلى مسطرة التحكيم حكما ولو لم يقع طلبها من قبل أطراف الدعوى التحكيمية.
يحدد اتفاق التحكيم موضوع الحكم التحكيمي. ويقيد محل التحكيم صلاحية محكمة التحكيم وحدود نطاق نظرها. ويذهب جانب من القضاء الى شمولية موضوع التحكيم ما لم يقع التخصيص.
ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى ضرورة تقيد الهيئة التحكيمية بما وقع الاتفاق عليه في اتفاق التحكيم تحت طائلة بطلان المقرر التحكيمي. ولقد ذهبت بعض التشريعات المقارنة إلى أحقية محكمة التحكيم في تجزئة النزاع والفصل فيها مختلفة ما لم يقرر أطراف التحكيم خلاف ذلك. ويبدو أن هذا الحل يجاري التشريع المغربي ويسمح به ضمنيا من موقع أن الهيئة التحكيمية غير ملزمة باتباع القواعد الشكلية والإجرائية المعمول بها أمام المحاكم طبق للفصل 327/10 من ق.م.م.
ويقبل الحكم التحكيمي الجزئي أو التمهيدي لطرق الطعن بمجرد اكتسابه صفة المقرر التحكيمي، يمنع على القضاء الاستعجالي أن يصدر الأمر بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى الممنوح الفصل فيها للهيئة التحكيمية .