الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / بيانات الحكم التحكيمي وبنيته

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    92

التفاصيل طباعة نسخ

بيانات الحكم التحكيمي وبنيته

   يصدر الحكم التحكيمي كتابة ولا تعتبر الكتابة المقررة في الفصل 327-23 من قانون المسطرة المدنية للإثبات، وإنما للانعقاد شأنها شأن الحكم القضائي.

   ويحرر الحكم التحكيمي قبل أن يبلغ أطرافه بنصه ومنطوقه. وقد يعلم أطراف دعوى التحكيم بمضمونه قبل تحريره .

المطلب الأول : بيانات الحكم التحكيمي

   يخضع تحرير الحكم التحكيمي إلى مجموعة من القواعد الشكلية التي تقربه من الحكم الذي يصدر عن قاضي الدولة وتترجم شكلية الحكم التحكيمي، ضرورة أن يحتوي مجموعة من البيانات الإلزامية من جهة، وان تحترم بنية محددة في تحريره .

   ويجب في الحكم التحكيمي أن يحتوي مجموعة من البيانات التي اشترطها المشرع في القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية

الفقرة الأولى : موجز الوقائع :

    يتعين في الحكم التحكيمي أن يحتوي موجزا للوقائع، وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم. ويكمن الهدف من هذا المقتضى التشريعي المنصوص عليه في الفصل 327-23 من ق.م.م إلى التحقق من مدى بت الهيئة التحكيمية في النقاط الموضوعية والقانونية المعروضة عليها.

   ويسمح التعريف بهوية المحكمين من التأكد من صفة الشخص الذي وقع اختياره لانجاز التحكيم. ويترتب البطلان الصريح عن عدم الإشارة الى اسم المحكم خلاف عدم الإشارة إلى الأسماء العائلية والى أسماء المحامين مما لا يقع تحت طائلة البطلان. ولقد انتقد الفقه الفرنسي هذا الموقف التشريعي.

   ولا يشترط في الحكم التحكيمي الإشارة الى صفة أطراف الدعوى التحكيمية خلاف الدعوى القضائية، وإنما يكفي الإشارة الى الأسماء العائلية والشخصية لأطراف دعوى التحكيم وموطنهم، ومقرهم الاجتماعي، وإن اقتضى الحال أسماء المحامين أو كل شخص مثلهم في إجراءات التحكيم.

الفقرة الرابعة : توقيع الحكم التحكيمي من طرف الهيئة التحكيمية

   يشترط من جهة أخيرة أن يوقع الحكم التحكيمي من كل محكم من أعضاء الهيئة التحكيمية. ويترتب عن تخلف هذا البيان بطلان الحكم التحكيمي في حالة الطعن فيه بدعوى البطلان . ولا يشترط ان توقع كل صفحة من صفحات هذا المقرر.

   وقد لا يوقع محكم ما في الحكم التحكيمي، وفي هذه الحالة، يشير المحكمون الآخرون إلى سبب عدم التوقيع، حيث حق المحكم في رفض التوقيع، ليس من شأنه إعدام الحكم التحكيمي بإرادته المنفردة.

   وينتج عن إغفال ذكر السبب عدم التوقيع سببا لبطلانه الفقرة الرابعة من الفصل 327/36. وقد يحدث أن يرفض احد المحكمين التوقيع على الحكم دون أن يبدي سببا لذلك وهنا يكفي الإشارة في الحكم إلى امتناع المحكم عن التوقيع.

   ومبينا أسباب البطلان التي تلحق الحكم التحكيمي، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :

  ولا يشترط أن يتم توقيع الحكم التحكيمي من طرف الهيئة التحكيمية في تاريخ واحد، لأن القانون لا يشترط إلا الإشارة الى تاريخ صدور الحكم التحكيمي .

جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :

إذا كان الحكم الذي يصدر عن قضاء الدولة، يتضمن موقف المحكمة من النزاع من خلال ما قضت به في المنطوق بعد سرد الوقائع والتعليل، فيشترط في الحكم التحكيمي كذلك أن يكون معللا من جهة، وأن يحتوي على المنطوق من جهة أخرى.

  ويستفاد من هذه الفقرة، وجوب تعليل الحكم التحكيمي من طرف الهيئة التحكيمية ما لم يتفق أطراف الدعوى على إعفائها من هذا التعليل أو لا يشترط القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم تعليل الحكم التحكيمي .

   ويشترط المشرع وجوب تعليل الحكم التحكيمي. وتتحدد الغاية من تعليل الأحكام - بصفة عامة - توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استجابته لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وذلك حتى يقتنع المطلع على الحكم بعدالته.

  ومن هذا المنطلق، كان تعليل أحكام المحكمين ضرورة يقتضيها إعمال رقابة القضاء على هذه الأحكام صيانة لحقوق الدفاع حتى لا ينقلب التحكيم إلى وسيلة تحكمية في يد المحكم.

   وتضيق أهمية تعليل الحكم التحكيمي لأن قضاء الدولة لا يمتد نظره إلى موضوع الحق المتنازع فيه، وتصحيح ما اعوج من التعليل القانوني والواقعي في الحكم التحكيمي.

   فمن المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي تمييزه بين الحالة التي يكون فيها التعليل ،الزاميا وهي تلك التي لا يتفق الأطراف فيها على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو كان القانون الواجب التطبيق لا يشترط التعليل.

  ويحق للأطراف الإتفاق على إعفاء المحكم من التقيد بالإجراءات المسطرية المطبقة عل الحكم القضائي ومنها إعفاؤه من تعليل الحكم التحكيـمى.

 جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :

    ومع ذلك فإن المشرع ميز بين هاتين الحالتين وأكد على أن تعليل الحكم يبقى مسألة ضرورية وبيانا إلزاميا متى تعلق الأمر بنزاع يكون أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام تحت طائلة البطلان الفصل 327/23 الفقرة الثانية منه.

    ولا تعرف قاعدة وجوب التعليل أي استثناء، سواء تعلق بالأحكام النهائية أو الإعدادية التمهيدية وسواء صدرت في إطار المصالحة أو التحكيم.

     وتقضي قاعدة وجوب تعليل الحكم التحكيمي إبراز مختلف المبررات الحاسمة التي من شأنها أن تشرح بما فيه الكفاية المقرر الذي تم إصداره من طرف الهيئة التحكيمية. ويتوجب أن يكون التعليل حقيقيا.

   ولا يمكن لقضاء الدولة أن يراقب موضوع الدعوى من خلال بسط رقابته على محتوى التعليل .

   ويمكن لأطراف دعوى التحكيم أن يتفقوا على شكلية معينة للتحكيم، أو يفرضوا محددات أكثر لتعليل الحكم التحكيمي. علما أن تخلف التعليل لا يبطل الحكم التحكيمي في حالة الاتفاق عليه من قبل الأطراف في اتفاق التحكيم أو كان القانون الواجب التطبيق لا يمنع الأطراف من الاتفاق على إعفاء الهيئة التحكيمية من التعليل كما هو الوضع في القانون الفرنسي.

   ولقد قرر المشرع المغربي جزاء البطلان في حالة تخلف عنصر تعليل الحكم التحكيمي. ولا يراقب القضاء هذا التنصيص التشريعي إلا إذا رفع إليه النزاع في إطار مسطرة البطلان ومراقبة التعليل لا يخول قضاء الدولة من مراقبة صحته موضوعا.