ضرورة إشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم
وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى بطلان الحكم المتقدم على ما أورده بمدوناته من أنه لم يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة 507 من قانون المرافعات لعدم تضمينه ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأنه لم يثبت إستدعاء الطعون ضده الأول لتمكينه من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق وقد أدت هذه المخالفة إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.