بيانات حكم التحكيم: لم يستلزم المشرع أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي ينص عليها القانون بالنسبة لاحكام المحاكم ، وأنما نص على بيانات معينة تكفي لكي يحقق حكم التحكيم وظيفته. ويلاحظ أن بيانات حكم المحكمين وارده في المادة 43 تحكيم على سبيل الحصر، ولهذا فإنه لا يعاب حكم التحكيم لتخلف بيان لم يتطلب القانون ذكره في ورقة الحكم . وتطبيقا لما تقدم ، فأنه لا يلزم أن يبين حكم التحكيم أنه صدر بأسم الشعب، إذا لم يتطلب القانون ذكر هذا البيان في ورقة الحكم . كما لا يعيب الحكم عدم أيراده نصوص البنود التي استند إليها بمشارطة التحكيم . أو عدم بيان موافقة جهة عمل المحكم الموظف على تولى التحكيم الذي صدر فيه الحكم