1- يصدر قرار التحكيم كتابه ويوقعه المحكم أو المحكمون . وفي إجراات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يكفي أن توقعه أغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم .
2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب.
3 - يجب أن يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة (1) من المادة 20.
4 - بعد صدور القرار ، تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين .