الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / الحكم في التحكيم

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    368

التفاصيل طباعة نسخ

الأصل هو اتفاق الأطراف على صورة صدور الحكم (مادة٥٢) وفي حالة عدم وجود اتفاق استلزم القانون صدور جميع الأحكام مشتملة على:

١- مكان صدور الحكم.

۲ - تاريخ صدوره ويتحدد بتاريخ توقيع آخر المحكمين عليه.

٣ - توقيع المحكمين الذين أصدروه عليه.

٤ - أسبابه

وفي ظل القانون السابق (١٩٥٠) لم يكن لزاماً تضمن الأحكام لأسبابها إلا إذا طلب الأطراف هذا في اتفاقهم الأصلي. ويلاحظ أن اتفاق الأطراف لو منع تسبيب الحكم فهذا يجعل الطعن عليه لمخالفته القانون غير ممكن لعدم إمكان التوصل للأساس الذي بنى عليه هذا الحكم  .

ويجوز لهيئة التحكيم إما إصدار حكم واحد في جميع تفاصيل النزاع وإما إصدار أحكام متعددة نهائية في موضوعات النزاع المختلفة في حالة عدم وجود اتفاق يخالف هذا.

وللهيئة إصدار أحكام مكملة للحكم الأصلي بعد منح جميع . الأطراف مهلة كاملة لإبداء دفاعهم في وقت لا يتجاوز ٥٦ يوماً من صدور الحكم الأصلي. وجميع الأحكام المكملة والمصححة للحكم الأصلي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم الأصلي .

ويمكن أن تصدر الهيئة تصحيحات في الأخطاء المطبعية والخطية بعد صدور الحكم بناء على طلب أحد الخصوم وبعد إعلان الآخرين بذلك ومنحهم مدة كافية لإبداء رأيهم في الأمر في مدة أقصاها ۲۸ يوماً من تاريخ صدور الحكم الأصلي.

وليس لهيئة التحكيم الامتناع عن تسليم الحكم إلا في حالة احتجازها إياء مقابلاً لأتعاب أو مصاريف غير مدفوعة. ويجب أن يخطر الأطراف بالحكم بأن يسلم كل منهم أصلاً موقعاً من الهيئة.

والأصل - في حالة عدم وجود اتفاق مخالف - نفاذ حكم التحكيم في حق جميع الأطراف فور صدوره، دون أن يؤثر ذلك على حقهم في استئنافه إن كان هناك وجه لذلك.