يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخـصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم، ويترتب البطلان على إغفال هذه البيانات أو النقص الجوهري فيها بحيث لا يعرف من الحكم من هما طرفا التحكيم ومن هم المحكمون الذين أصدوره.
ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على جنسيات المحكمين وصفاتهم، ولا يترتب على إغفال جنسية المحكمين وصفاتهم بطلان الحكم إلا إذا كان إتفاق الطرفين أو نص القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة.
ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من إتفاق التحكيم . وهدف المشرع من إيجاب ذلك هو التحقق من صدور الحكم في حدود سلطة المحكمين المستمدة من إتفاق التحكيم رعاية لصالح الطرفين، وهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله البطلان ، ولا يغير من ذلك إرفاق إتفاق التحكيم بالحكم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على ملخص لطلبات الطرفين وأقوالهم ومستنداتهم، ولا يترتب على إغفال هذه البيانات بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي إنتهى إليها .
ويجب أن يشتمل حكم التحكيم أخيراً على منطوقه وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، ويبطل الحكم إذا لـــم يشمل على أي من هذه البيانات.