الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / البيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

البيانات الواجب توافرها في حكم التحكيم

 تطلب النظام في المادة الثانية والأربعين عدة اشتراطات في شكل حكم التحكيم؛ حيث ذكر فيها أنه: 

1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحگمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محگم واحد، يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية. أسباب عدم توقيع الأقلية. 

2) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به، و مكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، و ملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، و مستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة. إن وجد . و منطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين، دون إخلال بما قضت به المادة الرابعة والعشرون من هذا النظام".

توقيع المحكمين: 

أوجب النظام التوقيع على الحكم، وقد بينا سابقاً أن الحكم من الهيئة المشكلة من أكثر من محكم يصدر بأغلبية أعضائها (م 39).

 فالقصد من التوقيع هو إثبات أن الحكم قد صدر من الهيئة بكامل تشكيلها، ولا يشترط إجماعهم، بل يكتفي بالأغلبية، فإذا وقع أغلبية المحكمين على الحكم، جاز إصداره بشرط أن يثبت أسباب عدم توقيع الأقلية."

وقد ذكر النظام أن يتم إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية، ولعله يعني محضر - المداولة، والأجدر أن يذكر ذلك في ذات الحكم، ولعل اللائحة التنفيذية تقدم إيضاحات أكثر حول هذه المرحلة.