حكم التحكيم / بيانات حكم التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / الهدف من إشتمال حكم المحكمين على صورة من إتفاق التحكيم
الهدف من إشتمال حكم المحكمين على صورة من إتفاق التحكيم:
تعرضت محكمة النقض المصرية، ومحكمة التمييز الكويتية لبيان الهدف من إشتمال حكم المحكمين على صورة من إتفاق التحكيم، ولا نجد إختلاف بينهما في ذلك، فالأولى ترى أن: "هدف المشرع من إيجاب إثبات صورة من اتفاق التحكيم في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى بطلانه ولا يغير من ذلك أن يكون إتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم قلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم طبقا للمادة (47) منه، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته، بحيث لا يقبل تكملة نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق أخر، وتؤكد على ذلك محكمة التمييز بأن: "هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية المصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بیان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشروع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان" ، "ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الإتفاق على التحكيم أية بيانات أخرى خاصة بالنزاع موضوع التحكيم - لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر"، ولذلك فإن هذا البيان يعتبر من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، ولا يتي عن البيان أن يكون أصل الإتفاق على التحكيم قد أودع مع الحكم إدارة كتاب المحكمة المختصة، لأن هذا الإيداع يعتبر إلتزاما تاليا لصدور الحكم.