تناولنا أهمية اشتمال حكم التحكيم على جهة وتاريخ الصدور، وهي بيانات شكلية اشترطتها نصوص التحكيم الواردة في قانون التحكيم المصري، وقانون المرافعات الكويتي، وقانون التحكيم القضائي 11 لسنة 1995، ويضاف إليها بيانات أخرى تتمثل في ديباجة الحكم، واشتماله على أسماء الخصوم والمحكمين، وعلى صورة من اتفاق التحكيم.
أولا: الديباجة:
وتبعا لذلك، ينبغي في كل الأحوال أن يصدر حكم المحكمين باسم سمو أمير الكويت شأنه في ذلك شأن الأحكام التي تصدر من قضاء الدولة، فإذا لم يصدر كذلك كان باطلا ولكنه لا يكون معدوم، وهذا غير الوضع في القضاء المصري الذي ذهبت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض المصرية إلى أن إغفال هذا البيان (باسم الشعب) لا يؤدي إلى بطلان الحكم.
ونؤيد ما ذهب إليه قضاء التمييز في الكويت من ضرورة صدور الأحكام باسم السلطة العليا في البلاد، ولا مندوحة مما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من أن:" خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته"، ولئن رأت محكمة النقض المصرية أن ذلك الأمر مفترض ولا حاجة لإثباته في الحكم، إلا أن ذلك يعطي لحكم المحكم - الذي لا يستمد قوته من القانون كما هو الحال بالنسبة القضاء المحاكم، وإنما يستمدها من إتفاق الخصوم... قوة عند تنفيذه.